البنك المركزي يرفع رأسمال شركات ومنشآت الصرافة وتأمينها النقدي ورسوم التراخيص

قبل سنة 1 | الأخبار | أخبار محلية
مشاركة |

رفع البنك المركزي اليمني في عدن، الحد الأدنى لمبلغ رأسمال والتأمين النقدي ورسوم التراخيص الخاص بشركات ومنشآت ووكلاء الصرافة.

وحدد القرار الذي أصدره المحافظ أحمد غالب المعبقي، ونشر الجمعة، على الموقع الرسمي للبنك، الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة بثلاث فئات وهي شركات الصرافة، ومنشآت الصرافة، ووكلاء الصرافة.

وزاد البنك، من مبلغ الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لترخيص شركات الصرافة، إلى مليار ريال لكل شركة، مقابل فتح مركز رئيسي للشركة وتسعة فروع أخرى. على أن يزيد رأس المال للشركة بمبلغ 50 مليون ريال عن كل فرع إضافي.

واشترط القرار، على كل شركة دفع مبلغ ضمان مالي كتأمين نقدي تبقى لدى البنك المركزي مبلغ 500 مليون ريال، للمركز الرئيسي وتسعة فروع أخرى، ويزيد مقدار الضمان 50 مليون ريال لكل فرع إضافي. في حين كانت في السابق تدفع شركات الصرافة، مبلغ 150 مليون ريال، واثنين مليون عن كل فرع إضافي.

كما حدد القرار، رسوم الترخيص السنوي، لشركات الصرافة، تُدفع للبنك المركزي، مبلغ 20 مليون للمركز الرئيسي، وتسعة فروع، مع زيادة مليوني ريال عن كل فرع آخر يزيد عن ذلك.

ومنح القرار، شركات ومنشآت الصرافة المرخصة حاليا، مدة عامين من بداية العام المقبل 2023، لزيادة مقدار رأسمالها إلى الحد الأدنى المحدد بالقرار، ورفع مقدار الضمان المالي وتسوية أوضاعها بحسب متطلبات القرار الجديد.

أما منشآت الصرافة، فقدر القرار الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع، 500 مليون ريال، ودفع ضمان مالي كتأمين نقدي 150 مليون ريال، فيما حدد رسوم تراخيصها السنوية أربعة ملايين ريال.

وبخصوص وكلاء شركات ومنشآت الصرافة، في المناطق النائية، حدد القرار مبلغ رأس المال بـ 100 مليون ريال عن كل فرع، وتأمين نقدي 20 مليون ريال، ورسوم ترخيص سنوية تقدر بـ 500 ألف ريال.

كما أشار القرار، إلى حق البنك المركزي اليمني، في رفع وزيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات ومنشآت الصرافة حسبما يراه عند كل تجديد. وذكر القرار، أن البنك المركزي، سيحتفظ بمبالغ التأمين والضمان النقدي المدفوعة له، دون أي فوائد عليها.

وفرض القرار، على طالبي ترخيص مزاولة أعمال الصرافة، تقديم طلبهم إلى محافظ البنك المركزي، بحسب النموذج المعد من البنك، على أن يجري دراسة الطلب خلال شهرين من استكمال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

ونص القرار، على أنه “يحق للبنك المركزي رفض الطلب بعد فحصه ودراسته وإبلاغ مقدم الطلب بالرفض دون إبداء الأسباب”.

كما أوضح، أن يحق للبنك منح موافقة مبدئية للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة، بعد دراسة الطلب محددا مدة سريان الموافقة المبدئية بغرض إتمام إجراءات التأسيس لمدة أربعة أشهر لشركات الصرافة، وشهرين للمنشآت الفردية، والوكلاء.

وحدد القرار، أيضا، ضوابط تنظيمية إضافية على وكلاء الصرافة في المناطق النائية، تضمنت اقتصار أعمالهم في المناطق النائية التي لا يتواجد فيها فروع للبنوك أو شركات ومنشآت صرافة مرخصة. على أن تبعد على الأقل خمسة كيلو مترا من الموقع المطلوب ترخيص العمل فيه.

كما اشترط القرار، حصر أعمال الوكلاء، باستقبال وإرسال حوالات مالية بما لا يزيد عن مليوني ريال أو ما يعادلها للعميل الواحد في اليوم. وكذلك بما يتعلق ببيع وشراء العملات الأجنبية.

الظاهرتان المناخيتان إل نينيو وإل نينيا

لا تعليق!